كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (السابعة: [قال] (¬1) يقلد الراوي عنده (¬2) فيما يرويه (¬3)).
ش: حجة مالك: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬4)، مفهومه أن الواحد العدل (¬5) مقبول.
وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، [والله] (¬6) تولى (¬7) السرائر"، لأن ظاهر العدالة الصدق.
وقول عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". فقد انعقد إجماع الصحابة على قبول خبر عائشة (¬8) بعد اختلافهم [في ذلك] (¬9)، كما تقدم في باب الخبر في الفصل السابع [منه] (¬10) [في عدده، في قوله:
¬__________
= رواحة في غزوة مؤتة في جمادى الآخرة من سنة ثمان، وما ورد في لفظ حديث عائشة من قولها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه" الحديث .. فإنّه وإن أفاد تكرر الخرص، فلا يلزم منه تكرر الأعوام. وراجع المنتقى للباجي 5/ 119 فإنه ذكر للفظ تأويلات.
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) في نسخ المتن، وز، وط: "عنده الراوي" بالتقديم والتأخير.
(¬3) انظر: مقدمة ابن القصار ص 69، والفروق للقرافي 1/ 5، وشرح المسطاسي ص 193، وحلولو ص 388.
(¬4) الحجرات: 6.
(¬5) في ز، وط: "العدل الواحد" بالتقديم والتأخير.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) "مولى" في ط.
(¬8) "هذا" زيادة في ز، وط.
(¬9) ساقط من ز، وط، وبدلها: فيه.
(¬10) ساقط من ز، وط.

الصفحة 78