كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (وكذلك كل من كانت صنعته (¬1) في الصحراء (¬2) وهو عدل (¬3)).
ش: أي: دليل القوم في الصحراء يقبل قوله في القبلة أيضًا إذا خفيت أدلتها؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، [بشرط عدالته] (¬4).
غلب شبه الرواية على شبه (¬5) الشهادة في هذه الفروع الأربعة، أعني: الخارص، والطبيب، ورئيس البحر، ورئيس الصحراء.
قوله: (العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميًا، [إِلا] (¬6) في رؤية (¬7) الهلال لضبط (¬8) التاريخ دون العبادة (¬9)).
ش: أي فائدة قبوله: ضبط التاريخ خاصة، وأما العبادة كالفطر والصوم، فلا يقبل فيه إلا العد [ل] (¬10) (¬11).
¬__________
(¬1) "صناعته" في نسخ المتن.
(¬2) "صحراء" في أ.
(¬3) انظر: مقدمة ابن القصار ص 70، والفروق للقرافي 1/ 10، 13، وشرح المسطاسي ص 240 من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬4) ساقط من ز، وط.
(¬5) "شبيه" في ط.
(¬6) ساقط من ش.
(¬7) "رواية" في ط.
(¬8) "الضبط" في ط.
(¬9) انظر: مقدمة ابن القصار ص 71.
(¬10) ساقط من ط.
(¬11) في مقدمة ابن القصار ص 71: وإن كان مما يتعلق به فرض في دينه مثل صوم رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين. اهـ.
قلت: وهو الموافق لمذهب مالك، انظر: المدونة 1/ 174.
وانظر: الفروق للقرافي 1/ 12.

الصفحة 80