كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

[قوله] (¬1): (الحادية عشرة: (¬2) قال: يجوز (¬3) عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان (¬4)).
ش: لأن هذه الصور وما أشبهها احتفت بها قرائن تدل على الصدق، فأغنت عن العدد والإسلام والبلوغ والذكورية، فربما حصل العلم فيها أو في بعضها (¬5). ذكر المؤلف في القواعد: أن القبول في هذه الصور ليس بمجرد الإخبار، وإنما حصل القبول بسبب (¬6) القرائن مع عموم البلوى (¬7) ودعوى الضرورة، فلو كلف أحدنا ألا يدخل بيت صديقه مثلاً حتى يأتي بعدلين يشهدان له على إذنه؛ لشق (¬8) ذلك على الناس مشقة عظيمة. وكذلك لو كلف المهدي ألا يبعث (¬9) بهديته (¬10) إلا مع عدلين ليشهدا له، لكان ذلك مشقة عظيمة على الناس (¬11).
قال [المؤلف] (¬12) في القواعد: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع له
¬__________
(¬1) ساقط من ز، وط.
(¬2) في أ: "الحادي عشرة"، وفي الأصل: "الحادية عشر".
(¬3) "ويجوز" في خ.
(¬4) انظر: مقدمة ابن القصار ص 71، والفروق للقرافي 1/ 14.
(¬5) انظر: شرح القرافي ص 434، والمسطاسي ص 193.
(¬6) بحسب في الأصل.
(¬7) "بها" زيادة في ز، وط.
(¬8) "لش" في ز.
(¬9) "بهدى" في الأصل.
(¬10) "هديته" في الأصل.
(¬11) انظر: الفروق 1/ 14.
(¬12) ساقط من الأصل.

الصفحة 81