كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

إجماع العلماء على (¬1) قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس (¬2)، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين] (¬3) الرواية والشهادة (¬4).
قوله: (الثانية عشرة (¬5): قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرًا كان أو أنثى (¬6)، مسلمًا أو كتابيًا، ومن مثله يذبح (¬7)).
ش: (¬8) القصاب هو الجزار (¬9).
قال المؤلف [في القواعد] (¬10): ليس هذا [الفرع] (¬11) من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد (¬12) مؤتمن على ما يدعيه مما [هو] (¬13) تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا
¬__________
(¬1) "في" في ط.
(¬2) "العروس" في ز.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) انظر: الفروق 1/ 14، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص 65.
(¬5) "الثانية عشر" في الأصل.
(¬6) "اونثى" في أ.
(¬7) انظر: مقدمة ابن القصار ص 71، والفروق للقرافي 1/ 15.
(¬8) "قوله" زيادة في ز، وط.
(¬9) انظر: القاموس، مادة: "قصب".
(¬10) ساقط من ط.
(¬11) ساقط من ط.
(¬12) "واحد" في الأصل.
(¬13) ساقط من الأصل، وفي ز: "بما هو".

الصفحة 82