كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

إِلا بعد اجتهاد (¬1) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.
وأما غير ذلك (¬2)، فعلى العالم الاجتهاد، فإِن تعذرت (¬3) [عليه] (¬4) الأدلة صلى إِلى المحراب (¬5) إِذا كان البلد عامرًا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد (¬6)).
ش: حاصل كلامه: [إما] (¬7) أن يكون البلد من الأمصار العظيمة. [أم لا، فإن كان من الأمصار العظيمة] (¬8) قلدها العالم والجاهل، وإلى هذا أشار بقوله: لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد (¬9) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.
وإن لم يكن البلد من الأمصار العظيمة، فإما أن يشتهر خطؤها أم لا، فإن اشتهر [خطؤها] (¬10) فلا يقلدها عالم ولا جاهل (¬11) / 346/.
قال المؤلف في شرحه: مثل مساجد القرى وغيرها بالديار المصرية، فإن
¬__________
(¬1) "من" زيادة في ز، وط.
(¬2) "تلك" في خ، وش.
(¬3) "تعذر" في ش.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) "المحارت" في ط.
(¬6) انظر: مقدمة ابن القصار ص 73.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) "من" زيادة في ز، وط.
(¬10) ساقط من ط.
(¬11) انظر: شرح المسطاسي ص 193.

الصفحة 84