كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

أكثرها ما زال العلماء قديمًا وحديثًا ينبهون (¬1) على فسادها (¬2).
وإن لم يشتهر خطؤها، فإما أن يكون عالمًا متمكنًا من الاجتهاد أم لا، فإن كان عالمًا متمكنًا من الاجتهاد ففرضه الاجتهاد، فإن تعذرت عليه أدلة القبلة بسبب غيم السماء [مثلاً] (¬3) صلى إلى المحراب؛ [[لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، لاحتمال (¬4) أن يكون نصب عن دليل، وإن كان جاهلاً [بالأدلة] (¬5) صلى إلى المحراب]] (¬6) مطلقًا (¬7).
قوله: (الرابعة عشرة (¬8): قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها [أيضًا] (¬9) (¬10)).
ش: ذكر المؤلف في القواعد في المترجم للفتاوى والخطوط قولين، قال: قال مالك: يكفي مترجم واحد، وقيل: لا بد من اثنين، سببهما: هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، لأنه أشبه الرواية من حيث أنه نصب نصبًا عامًا لجميع الناس، ولا يختص بمعين.
¬__________
(¬1) "ينهون" في ز.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 434.
(¬3) ساقط من ز، وط.
(¬4) "الاحتمال" في ز.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.
(¬7) انظر: شرح المسطاسي ص 193.
(¬8) "الرابعة عشر" في الأصل.
(¬9) ساقط من ز، وط.
(¬10) انظر: مقدمة ابن القصار ص 76، 77.

الصفحة 85