كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وأشبه الشهادة (¬1) لأنه يخبر عن فتوى معينة، أو عن خط معين، ولا يتعدى إخباره ذلك الكلام المعين [أو ذلك الخط المعين] (¬2) (¬3).
قوله: (ولا يجوز لعالم ولا لجاهل (¬4) التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد (¬5)).
ش: معنى هذه المسألة: إذا شك في صدق المخبر بذلك.
وكذلك غروب الشمس، ومغيب الشفق، وطلوع الفجر، لأن الجميع مشاهد بالحس. وهذه المسألة تبرع بها المؤلف لأنها زائدة على الأربع عشرة (¬6) صورة التي استثناها مالك مما يجب فيه الاجتهاد، وهذه المسألة التي تبرع بها هي مسألة خامسة عشرة (¬7) (¬8).
وذكر المؤلف في القواعد: أن الأذان يقبل فيه المؤذن الواحد (¬9).
¬__________
(¬1) "أيضًا" زيادة في ز، وط.
(¬2) ساقط من ط.
(¬3) انظر الفروق للقرافي 1/ 9.
(¬4) "جاهل" في ش، وط.
(¬5) انظر مقدمة ابن القصار ص 73، وشرح المسطاسي ص 193، ونقل حلولو قولاً بجواز التقليد؛ لأن هناك من لا يحسن معرفة الزوال. انظر: شرحه ص 388.
(¬6) "الأربع عشر" في الأصل، وز.
(¬7) "عشر" في الأصل، وز.
(¬8) قلت: هي من ضمن المسائل التي ذكرها ابن القصار، فلا تكون تبرعًا من القرافي.
وانظر: شرح المسطاسي ص 193.
(¬9) انظر: الفروق 1/ 10.

الصفحة 86