كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وذكر أيضًا فيها: أن المخبر بقدم (¬1) العيب وحدوثه لا بد فيه من اثنين؛ لأنه من باب الشهادة، لأنه حكم جزئي (¬2) لشخص (¬3) معين [على شخص معين] (¬4)، فإن تعذر المسلمون قبل فيه أهل الذمة للضرورة (¬5).
وذكر فيها أيضًا: أن المخبر الواحد بنجاسة الماء يقبل قوله (¬6)، وذكر في المخبر عن قدر ما صلى الإمام قولين، هل يكتفى بالواحد، أو لا بد من اثنين؟ (¬7).
قال ابن الحاجب: ويرجع الإمام إلى عدلين، وقيل: وإلى عدل ما لم يكن عالمًا، وقيل: بشرط أن يكونا مأموميه (¬8).
سبب الخلاف: هل (¬9) هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فإنه أشبه الرواية من حيث إنه لم يخبر عن إلزام حكم لمخلوق، فإن هذا حكم الله تعالى.
وأشبه الشهادة أيضًا لأنه إلزام لمعين (¬10) لا يتعداه. قال: وهو الأظهر (¬11).
...
¬__________
(¬1) "يقدم على" في ط.
(¬2) في النسخ الثلاث: "جرى"، والمثبت من الفروق للقرافي.
(¬3) "الشخص" في ط.
(¬4) ساقط من الأصل، وفي الفروق جزئي على شخص معين لشخص معين.
(¬5) انظر: الفروق 1/ 14.
(¬6) انظر الفروق 1/ 10.
(¬7) انظر الفروق 1/ 10.
(¬8) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة/ 11/ ب من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(¬9) "وهل" في ط.
(¬10) "المعين" في الأصل، وط.
(¬11) انظر: الفروق 1/ 10.

الصفحة 87