كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وقتها، وليس هناك (¬1) من يقوم مقامه.
وفرض الكفاية (¬2): [هو] (¬3) على المجتهد الذي وجد هناك (¬4) من يقوم مقامه.
والمندوب إليه: ما يجوز حدوثه من النوازل ولم ينزل بعد (¬5).
قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى (¬6) الشافعي في رسالته (¬7)، والغزالي في إِحياء علوم الدين الإِجماع على ذلك (¬8) (¬9).
ففرض العين الواجب على كل أحد: هو علمه بحالته التي هو فيها.
مثاله: رجل أسلم ودخل (¬10) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإِن أراد أن يشتري طعامًا لغذائه، قلنا [له] (¬11) يجب
¬__________
(¬1) "هنالك" في ز، وط.
(¬2) "كفاية" في ز، وط.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) "هنالك" في ز.
(¬5) انظر: اللمع ص 351، والمسودة ص 512، وفواتح الرحموت 3/ 362، 363، وتيسير التحرير 4/ 179، 180، والتقرير والتحبير 3/ 292.
(¬6) "وحكم" في ط.
(¬7) انظر: الرسالة للإمام الشافعي الفقرة 961، وفقرات بعدها، والفقرة 1328 - 1332.
(¬8) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 1/ 24.
(¬9) انظر لذلك أيضًا: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1/ 10.
(¬10) في الثلاث، وخ زيادة: "في"، وفي ش زيادة: "عليه".
(¬11) ساقط من نسخ المتن.

الصفحة 90