بخلاف الجاهل، فإِنه (¬1) أسعد حالاً [من العالم] (¬2) في هذين الوجهين.
وأما فرض الكفاية: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإِنسان، فيجب على الأمة أن تكون (¬3) منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة (¬4) للمسلمين، حفظًا للشرع من الضياع.
والذي يتعين لذلك (¬5) من الناس (¬6): من جاد حفظه، وحسن إِدراكه (¬7)، وطابت سجيته (¬8) وسريرته (¬9)، ومن لا فلا).
ش: قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين - إلى قوله - والذي يتعين لذلك من الناس)، كله توطئة للمقصود، الذي هو قوله: (والذي يتعين لذلك من الناس: من جاد حفظه، وحسن إِدراكه، وطابت سجيته، وسريرته، ومن لا فلا (¬10)).
قوله: (ففرض العين الواجب على كل أحد/ 347/ هو علمه بحالته التي هو فيها) ليس مراده بحالته التي هو فيها، علم جميع ما تلبس [به] (¬11)،
¬__________
(¬1) في أ، وخ: "فهو"، وفي ش: "فهذا".
(¬2) ساقط من أ.
(¬3) "يكون" في نسخ المتن.
(¬4) "قدة" في أ.
(¬5) في أ: لهذه، وفي ح، وش: لهذا.
(¬6) "المسلمين" في ش.
(¬7) "ادراجه" في ش.
(¬8) "شحمه" في أ، وفي ز: "سخيته".
(¬9) "سيرته" في أ.
(¬10) انظر: شرح المسطاسي ص 193.
(¬11) ساقط من ز، وط.