كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 3)
إن الله سِتِّير يحبُّ السِّتر، وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حج الذي بيوتهم، وربما فاجأ الرجل ولده وخادمه أو يتيمه في حجره، وهو مع أهله، فأمرهم الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يستأذنوا في الثلاث الساعات التي سمى الله -عَزَّ وَجَلَّ-، ثم جاء الله -عَزَّ وَجَلَّ- باليسر وبسط عليهم الرزق فاتخذوا الستور والحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم عن الاستئذان الذي أُمِروا (¬1).
وسئل الشعبي عن قوله: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: لم تنسخ (¬2) لأن ابن عباس ذكر ما يجزي من الاستئذان ولم يخبر عن نسخ الآية {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ} الساعات المعورة فإنهن من الأيام والليالي كالحلل في الدور، يقال: دار عورة معورة وأراد بالمماليك الصغار؛ لأن (¬3) العادة أن الناس يستخدمون الغلمان دون الفحول و {الظَّهِيرَةِ} الهاجرة.
{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ} عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام- (¬4): "رسول الرجل إلى الرجل إذنه" (¬5).
{وَالْقَوَاعِد} اللوازم {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} لكبرهن، واحدتهن قاعد كحائض وطامث {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} خمارهن {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ} متزينات والمعنى في نهيهن كون الزينة مشهية للناظرين فما لا يشتهى {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ} عن وجه الثياب {خَيْرٌ لَهُنَّ} للاحتياط.
{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} وعن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (¬6): أن المسلمين كانوا يرغبون في النفير مع
¬__________
(¬1) أبو داود (5192)، وابن أبي حاتم (8/ 2632)، والبيهقي (7/ 97) وهو حسن.
(¬2) ابن أبي شيبة (17614).
(¬3) في "ب": (أن).
(¬4) (السلام) ليست في "ي"، وبدلها في "ب": (- صلى الله عليه وسلم -).
(¬5) أبو داود (5189) والحديث صحيح.
(¬6) (بن مسعود) ليست في الأصل.