كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 3)

وارتدَّت مع أخيها عن الإسلام وبرئت من الله ورسوله، فلم يزل به حتى تركه (¬1).
وما روي عن طلحة في عائشة لا نراه إلا فرية بعض روافض أهل الكوفة، أخذ الكلبي منهم ثم تابعه عليه مقاتل ثم أخذه الفراء من تفاسيرهما (¬2).
وكل تحريم ثبت بالنسب يثبت بالرضاع لقوله -عليه السلام- (¬3): "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬4) ولما روي عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضرب علينا الحجاب، فقلت: والله لا آذن لك حتى يأتي رسول الله (¬5) فاستأذنه، فجاء رسول الله فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك قال: "فليلج عليك عمك" قالت: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال -عليه السلام-: "إنه عمك فليلج عليك" (¬6).
{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} -عليه السلام- (3). عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى (¬7) آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (¬8).
¬__________
(¬1) الحاكم في مستدركه (4/ 40).
(¬2) يقصد هنا رواية الشيعة ما رواه عبد الرزاق (2/ 122)، وعزاه السيوطي في الدر (12/ 112) لعبد بن حميد وابن المنذر عن طلحة بن عبيد الله: لما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجت عائشة فنزلت الآية {وَمَا كَانَ لَكُمْ. . .} [الأحزاب: 53].
وما رواه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير إن الذي زعم ذلك هو طلحة. وأحسن المؤلف إذ قال: إن هذه من افتراءات الشيعة على أمهات المؤمنين.
(¬3) (السلام) ليست في "ي".
(¬4) البخاري (2/ 935)، ومسلم (1444).
(¬5) في "ب": (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
(¬6) البخاري (5/ 2007)، ومسلم (1445).
(¬7) (إبراهيم وعلى) ليست في "أ".
(¬8) الحديث دون ذكر الآية في الصحيحين. أما مع الآية فرواه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير، والطبراني في الكبير (19/ 125 - 131) (271، 274، 275، 278، 279).

الصفحة 1423