كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 1)

وقوله: {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} يحتمل هذين الوجهين {وَعَلَى الْوَارِثِ} المراد: كل موسر من ذي رحم محرم الأقرب فالأقرب، فإذا اشتركوا في استحقاق الميراث لزم كل واحد على قدر ميراثه وما أخذ الوارث من الإرث والورث (¬1) وهو الأصل، يقال: فلان يرجع إلى إرث صدق وقيل: الإرث البقيَّة فالوارث الذي يأخذ الإرث، و (الفصال) الفطام {وَتَشَاوُرٍ} مشاورة، وهو أن يعرض بعض القوم رأيهُ على بعض، من (¬2) قولهم شار البائع السلعة يشورها، إذا عرضها للبيع، وفيها دلالة أن بعض (¬3) الحولين وقت الرضاع، وعن ابن عباس إنْ تراضيا على الفصال قبل الحولين أو بعدهما (¬4) {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا} بعد الحولين لأنه رفع الجناح.
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} ناسخة لقوله: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} وتقديم الناسخ على المنسوخ في التلاوة والكتابة لأحد سببين. إما التعبد وإما الإيقاف (¬5) الذي كان بعد فطم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬6) كما اتفق تقديم سورة الجهاد (¬7) على سورة المتاركة وهي: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}.
{وَالَّذِينَ} اسم مبتدأ (¬8) وقوله: {يَتَرَبَّصْنَ} لا يكون إخبارًا عنه،
¬__________
(¬1) في النسخ عدا الأصل: (الورث والإرث).
(¬2) في "أ": (ممن).
(¬3) المثبت من "ب" وفي بقية النسخ: (بعد).
(¬4) الطبري في تفسيره (4/ 236)، وابن أبي حاتم (2/ 434).
(¬5) في الأصل "أ": (الاتفاق).
(¬6) (صلى الله عليه وسلم) من "ب".
(¬7) أي: سورة الأنفال.
(¬8) قوله: "الذين" في إعرابه خمسة أوجه:
الوجه الأول: أن "الذين" مبتدأ لا خبر له، بل أخبر عن الزوجات المتصل ذكرهنَّ به؛ لأن الحديث معهن في الاعتداد فجاء الخبر عن المقصود إذ المعنى: من مات عنها زوجها تربصت، وإليه ذهب الكسائي والفراء، وأنشد الفراء قول ثابت بن قطنة العتكي:
لعلَّي إن مالتْ بي الريحُ ميلةً ... على ابن أبي ذِبَّانَ أَنْ يَتَنَدَّمَا
الشاهد: "لعلي" ثم قال: "أن يتندما". =

الصفحة 401