كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 1)

رجلًا (¬1). وعن ابن عباس: أعلاها خادم ودون ذلك ورِق ودون ذلك كسوة (¬2)، وروي أنه قدم الكسوة على الورِق، وحكم المتوفى عنها زوجها قبل المسيس والتسمية حكم المدخول (¬3) بها قضى (¬4) بها عبد الله بن (¬5) مسعود باجتهاده، وأخبره معقل بن يسار أنه وافق قضاء رسول الله عليه السلام (¬6) في بروع بنت واشق الأشجعيَّة (¬7) (¬8).
{الْمُوسِعِ} ذو السعة، والسعة في المعيشة و {الْمُقْتِرِ} الذي ضاقت معيشته، والقدْر والقدَر (¬9) لغتان، وهو الحد مقدر الشيء، تقديره: إما حد ذاته وإما حدّ شأنه وإما حدّ ما يستحقه من الذكر، ويقتضي نوع نذير ممن
¬__________
(¬1) المعروف في الطبري (4/ 291)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2351) وغيرهما أن
شريحًا متع بخمسمائة درهم.
(¬2) الطبري (4/ 290)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2350)، وابن أبي شيبة (5/ 156).
(¬3) في "ي": (الدخول).
(¬4) (قضى) ليست في "ي".
(¬5) (بن) من "ي" فقط.
(¬6) في "ب" "ي": (صلى الله عليه وسلم).
(¬7) بروع بنت واشق الرّؤاسية الكلابية زوج هلال بن مرة، صحابية جليلة، وهي التي قضى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما نكحت رجلًا فتوفي قبل أن يدخل بها أن لها صداق نسائها، والحديث صحيح ومخرج في السنن.
[الإصابة (12/ 156)؛ الاستيعاب (12/ 224)].
(¬8) قصة بروع بنت واشق أخرجها النسائي في سننه - كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها (6/ 198) ولفظها عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأةٍ مِنَّا مثل ما قضيتَ، ففرح ابن مسعود -رضي الله عنه-.
(¬9) قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان وحفص {قَدَرُهُ} بفتح الدال، وقرأ الباقون بسكون الدال، ثم اختلفوا هل هما بمعنى واحد أو مختلفان؟ فذهب أبو زيد والأخفش وأكثر أئمة العربية أنهما بمعنى واحد فجائز أن تقرأ: {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} بفتح الدال و {بِقَدَرِهَا} وسكونها [الرعد: 17]، وكذا في قوله: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91].

الصفحة 406