كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 1)

إحدى (¬1) وعشرين يومًا (¬2)، وعن ابن جريج: تسعة أيام (¬3)، وهذا يقتضي أن يكون نزولها بالمدينة بعد الرجوع عن حجة الوداع، يقال: وفيت حقك ووفيت حقك إليك ما كسبت جزاء ما كسبت من عمل، وقيل: ما كسبت من جزاء بعملها.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} التداين المداينة، وإنما أكَّد بدين لئلاَّ يوهم المجازاة، وقيل: للتأكيد كما تقول: تكلَّمت بكلام وإنما قال: {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} ليعلم أن الدين إنما يكون مؤجلًا وأن جهالة (¬4) الأجل في البيوع نسيئة (تفسدها) وإنما هو لفظ وتسمية لا شيء غيرها، قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أباح السلم المضمون إلى أجل معلوم وأنزل فيه الحول آية من كتابه (¬5).
{فَاكْتُبُوهُ} ليكون الصك وثيقة للحق وهو على الندب، ولهذا أبدل (¬6) الرهن منه وجوَّز الائتمان بعدهما كانت بالعدل لا ينقص من حق الدائن ولا يزيد على المديون، فلذلك استحبَّ تعديل الشروط.
{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ} نهى عن الندب والاستحباب يدلُّ على أن الكاتب يحبُّ أن يكون عالمًا بالشروط، وقيل: شكرًا لما علمه الله {وَلْيُمْلِلِ} أي فيملي (¬7) كما يقال: تطننت وتطلينت (¬8) و (الإملاء) إلقاء الكلمة على الكاتب، وأصلهُ من الإمهال لأنه يلقى فيميل ليكتب {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} ليكون
¬__________
(¬1) في "ب": (إحدى).
(¬2) هذا قول ابن عمر كما في القرطبي (3/ 375).
(¬3) هذا قول سعيد بن جبير كما في ابن أبي حاتم (2944)، وعن ابن جريج كما في زاد المسير (1/ 335)، والقرطبي (3/ 375) وهو عند الطبري (5/ 67).
(¬4) في الأصل: (جهالات).
(¬5) الطبري (5/ 71)، وابن أبي حاتم (2948).
(¬6) في الأصل "ب": (البدل).
(¬7) في "ب": (ليملي).
(¬8) في الأصل: (تطليت).

الصفحة 449