كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 1)

التأنيث ففيه (¬1) نظر إذا ما دعوا لإقامتها إلى الحاكم (¬2) عن قتادة والربيع (¬3).
{وَلَا تَسْأَمُوا} لا تملّوا {أَقْسَطُ} أعدل {أَقْوَمُ} أبلغ في انتظام الشهادة وتلخيصها عن الزيادة والنقصان وصونها عن النسيان. (التجارة الحاضرة) ما تكون يدًا بيد.
{تُدِيرُونَهَا} صفة ثانية للتجارة، و (الإدارة) التعاطي {وَلَا يُضَارَّ} [إن كانت الراء المدغمة مفتوحة فمعناه أن لا يشتغل الكاتب والشهيد عن شغلهما] (¬4) وإن كانت الراء المدغمة مضمومة فمعناه أن لا (¬5) يميلا فيضرا بأحد المتعاقدين.
{فَرِهَانٌ} ارتفع لتقدير وهو بدل عن الكتاب (¬6) وأجمعوا أن الرهن ما يأخذه الدائِن من ملك المديون بحق العقد لا يجوز أن يكون الحر والمكاتب وأم الولد مرهونًا وكذلك قولنا في المدبر واتفقوا أَنَّ القبض شرط في الرهن، ولذلك لم يجز رهن المشاع لأنه يؤدي إلى زوال القبض بالمهاياة.
{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} الآية منسوخة عن ابن عباس وابن
¬__________
(¬1) في الأصل: (وفيه).
(¬2) في الأصل: (الحكم).
(¬3) الطبري (5/ 93)، وابن أبي حاتم (2992).
(¬4) ما بين [...]، من "ب".
(¬5) في "ب": (إلا).
(¬6) قوله: {فَرِهَانٌ} فيه ثلاثة أوجه إعرابية:
الوجه الأول: أنه مرفوع بفعل محذوف، والتقدير: يكفي عن ذلك رهان مقبوضة.
الوجه الثاني: أنه مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: فرهان مقبوضة تكفي.
الوجه الثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: فالوثيقة رهان مقبوضة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو {فَرِهَنٌ} بضم الراء والهاء.
[السبعة ص 194 - الكشف (1/ 322) - الدر المصون (2/ 678)].

الصفحة 451