كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
ومنه قيل في الدعاء: "إليك أرفع حوبتي" (¬1). سأل عروة بن الزبير عائشة عن قول الله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية. قالت (¬2): يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليّها تشاركه في مالها (¬3) فيعجبه (¬4) مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن تقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فيقول (¬5) لا تنكحوهن إلا أن تقسطوا لهنّ وتبلغُوا بهنّ على نسبهنّ في الصداق وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس (¬6) استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬7) بعد هذه الآية فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إلى قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127].
قالت: والذي ذكر الله أنهُ يتلى عليكم في الكتاب هذه الآية التي فيها {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قالت عائشة في (¬8) قوله في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]: رغبة أحدكم عن يتيمته، التي تكون في حجره حتى (¬9) تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا لم يكن لهن مال وجمال (¬10)، و (¬11) اليتيمة: الصغيرة، وفيه دليل على أن للولي أن يتزوجها وهو مذهب علي. {مَا طَابَ لَكُمْ} من غير إثم
¬__________
(¬1) لم أجده بهذا اللفظ وإنما هو جزء من الحديث السابق ولفظه: "اغسل حوبتي" والحوبة تغسل ولا ترفع.
(¬2) في جميع النسخ: (قال)، والمثبت من "أ".
(¬3) (ما لها ليعجب) ليست في "أ".
(¬4) (فيعجبه) من "ب"، وفي الأصل "ي": (ليعجب).
(¬5) في "أ": (وقوله).
(¬6) في "ب": (النساء).
(¬7) (- صلى الله عليه وسلم -) من "أ" "ب".
(¬8) في "أ" "ب": (وقوله).
(¬9) في "أ" "ب": (حين).
(¬10) البخاري (5064)، ومسلم (3018).
(¬11) في "ي"، الأصل: (اليتيمة) بدون واو.