كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
تقول: خيركم الله وأصلح بالكم ونصركم مصالح معاشكم ومعادكم، وقيل: هو العدة الجميلة وتمنيه الخير، وقيل: هو الوعظ، وفي الجملة هو أن تلطف (¬1) لهم القول بما يرضيهم ولا يسخط ربّه.
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} واختبروهم في المعاملات قبل البلوغ. {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} تأجيل وتوقيت، وهو بلوغهم وقت الإنزال ما بين ثنتي عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة (¬2). وقال سعيد بن جبير في قوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ (¬3) أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152] قال: ثماني عشرة سنة (¬4) وإليه ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - (¬5). {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} شرط؛ أي فإن أحسستم منهم هديًا في المعاملات. {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} حكم معلق بشرط ومجرده لا يدل على نفي ما عداه، ولأن الآية تضمنت حكم الدفع عند وجود الشرط ولم تتضمن الدفع عند عدمه. وعن ابن سيرين وإبراهيم النخعي لم يَريان (¬6) الحجر على الحرّ (¬7)، وبه أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - (¬8) {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا} أي (¬9): مسرفين أو بإسراف. وكل نفقة لم يأذن بها الله
¬__________
(¬1) في "ي" والأصل: (تطلق).
(¬2) أي إذا بلغوا الحُلُم، وهذا تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو مروي عن مجاهد والسدي وابن زيد رواه عنهم الطبري في تفسيره (6/ 404)، وأما تفسير سعيد بن جبير فهو بناء على الأغلب، وهو أن يحصل البلوغ بسن الثامنة عشرة، وإلا فإن البلوغ قد يحصل قبل ذلك.
(¬3) في "أ": (هو).
(¬4) رواه عن مع سعيد الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 220)، وانظر ابن الجوزي في "زاد المسير" (3/ 150).
(¬5) الذي روي عن أبي حنيفة هو خمسة وعشرين سنة كما في القرطبي الهداية (7/ 135)، وانظر المفتي (4/ 296)، وذكره المرغناني عن الحنفية كأحد أقوالهم كما في شرح الهداية (3/ 284).
(¬6) في "أ": (يرياني).
(¬7) أما عن ابن سيرين فلم أجده.
وأما عن إبراهيم النخعي فذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" (2/ 15)، والقرطبي في تفسيره (3/ 37).
(¬8) انظر القرطبي (3/ 37).
(¬9) في "ب": (أي) والبقية: (أو).