كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
تعالى فهي إسراف {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} أي: مبادرين كبرهم مصدر عمل في فعل (¬1) {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} محكم متفق في معناه {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} مختلف فيه. قال عمر: يا رقي إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخذت منه وإن (¬2) أيسرت رددت (¬3) (¬4)، فهذا (¬5) يدل على أنه لا يأخذه إلا على وجه الاستقراض، وبه قال أبو العالية وعبيدة السّلماني (¬6). وعن ابن عباس أنه أباح للوصي الطعام إن احتاج إليه (¬7) ولم يبح له الكسوة، وعنه أنه قال: إن المحتاج إنما يأكل على وَجْه العمالة (¬8)، وبه قال مجاهد وابن المسيب (¬9)، وقال الشعبي: هو كالمضطر فإنْ أيسر رد وإنْ لم يوسر فهو له حلال (¬10). وعن سعيد بن جبير: إن أيسر رد وإن لم يوسر دعا اليتيم فاستحل منه (¬11). وهذا إن لم يفرض له الأب والقاضي عمالة، فأما إذا فرض فهو له حلال غنيًا أو فقيرًا.
¬__________
(¬1) قوله: {إِسْرَافًا وَبِدَارًا} [النساء: 6] أقرب الأوجه في إعرابهما أنهما منصوبان على المفعول من أجله أي لأجل الإسراف والبدار، والوجه الثاني: هو الذي ذكره المؤلف وهو أنهما مصدران في موضع الحال، أي مسرفين ومبادرين.
(¬2) في "أ" "ب": (وإذا).
(¬3) في "أ" "ب": (رددته).
(¬4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (10128، 19276)، وسعيد بن منصور (788 - التفسير)، وابن سعد (3/ 276)، وابن أبي شيبة (12/ 324)، وابن جرير (6/ 412)، والنحاس في ناسخه (296)، وابن المنذر (1394)، والبيهقي (6/ 354).
(¬5) في "ب": (وهذا).
(¬6) انظر زاد المسير (2/ 16)، والقرطبي (3/ 41) وكلاهما ذكره عن أبي العالية وعبيدة السلماني، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره بدون سند (4829).
(¬7) ورد عن ابن عباس الإطعام كما عند ابن بي حاتم (4825، 4828)، وابن جرير (6/ 411).
(¬8) في "ي" والأصل: (المعاملة).
(¬9) هذا مروي عن ابن عباس وعائشة كما في زاد المسير (2/ 16)، وقد ذكره عن مجاهد ابن أبي حاتم (4829) بدون سند، وهو مذكرر كذلك عن سعيد بن جبير وليس سعيد بن المسيب عند ابن أبي حاتم (4829) بدون سند.
(¬10) ذكره عن الشعبي كما في زاد المسير (2/ 16).
(¬11) ابن أبي حاتم (4830، 4831).