كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
{وَالْمَسَاكِينُ} أصحاب الوصية، و (الرزق) هو قسم المال على فرائض الله و (القول المعروف) أن يقول: هذه حقوقكم وأنصباؤكم في كتاب الله. وعن ابن عباس وعبيدة السلماني، عن سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين ومجاهد والشعبي (¬1) أن المراد بهؤلاء من حضر منهم غير وارث ولا صاحب وصيّة، وأن الأمر بالرزق واجب بحكم غير منسوخ ثم اختلفوا، قال بعضهم: يعطون من نصيب البالغين برضاهم. وقال بعضهم: يرضخ لهم شيء من رأس المال. وقد ذبح لهم عبيدة السلماني شاة من التركة وأطعمهم ثم قال: كنت أحب أن يكون ذلك من مالي لولا هذه الآية (¬2). وهكذا روي عن ابن سيرين وابن المسيب وأبي مالك والسدي والضحاك أن وجوب حكم هذه الآية منسوخ ولكنه باق (¬3) على سبيل الندب والاستحباب (¬4). و (القول المعروف) أن يقول: بورك فيكم، صنع لكم، وأن يعتذر إليهم بقلة المال.
{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ} قال ابن عباس وابن جبير وقتادة والسدي والضحاك (¬5): وإنما أمروا بالخشية لئلا يسرفوا في الوصية إذا تركوا {ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} يخافون الفقر عليهم فكأنهم (¬6) كانوا يخافون الفقر (¬7) على ذراريهم
¬__________
(¬1) هؤلاء جميعًا ذكرهم ابن الجوزي في "زاد المسير" (2/ 9)، عدا عبيدة السلماني وابن سيرين، ذكره ابن أبي حاتم (4862) بدون سند، وأخرجه الطبري (6/ 446) عن سعيد بن جبير.
(¬2) ابن أبي حاتم (4859)، والطبري (6/ 445)، وأبو عبيد في ناسخه ص 28.
(¬3) (باق) ليست في "أ".
(¬4) ذكرهم جميعًا ابن أبي حاتم بدون سند (4862) باستثناء ابن سيرين والسدي. وكذلك ذكرهم ابن الجوزي في "زاد المسير" (2/ 21)، والقرطبي (3/ 49) عدا ابن سيرين والسدي كذلك، ولم يذكروا جميعًا أنه على سبيل الندب وذكر ذلك النحاس في "ناسخه" (303).
(¬5) ذكرهم ابن الجوزي (2/ 22)، والقرطبي (3/ 52)، وانظر ابن أبي حاتم (4869)، وابن جرير (6/ 451) عن ابن عباس وسعيد بن جبير.
(¬6) في "أ": (وكأنهم).
(¬7) (عليهم .... الفقر) ليست في "أ".