كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)

وتقدير الرفع: وإن كانت واحدة من الأولاد ولكل واحد من الأبوين مع الولد (¬1) السدس.
ثم بيّن فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد فكان الباقي للأب {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} يعني اثنين من الإخوة والأخوات في قول عامة الصحابة، وفي قول ابن عباس ثلاثة منهم ردّ الأم إلى السدس.
{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} بيان تقديم الوصية على الميراث ولفظة (أو) يطلق ويراد بها الواو، ويحتمل أنه لإباحة تقديم أيهما كان على الميراث {نَفْعًا} نصب على التفسير (¬2)، و (النفع) هو الإيراث لم يكونوا يعلمون حتى أعلمهم الله تعالى.
{فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} نصب على المصدر (¬3)، أي يوصيكم الله فريضة {إِنَّ اللَّهَ كَانَ} أي: لم يزل {عَلِيمًا حَكِيمًا}.
{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} أي: ولد الموروث وولد ابنه وإن سفل دون ولد البنت لأنه ينسب إلى أبيه، ودون القاتل ومفارق الملة ودون المملوك.
{يُورَثُ كَلَالَةً} أي: متكلل للنسب، نصب على الحال، وقيل: على خبر كان. وقيل: الكلالة المصدر لا بمعنى الاسم نصب بنزع
¬__________
(¬1) (مع الولد) من "أ" "ب".
(¬2) الأظهر أن "نفعًا" منصوبة على التمييز من "أقرب" وهو منقول من الفاعلية، وهو واجب النصب.
[الدر المصون (3/ 604)].
(¬3) قاله أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (2/ 400) أي أنها مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية. ويجوز - كما قال أبو البقاء العكبري - أن تكون مصدرًا منصوبًا بفعل محذوف من لفظها والتقدير: فرض الله ذلك فريضة.
[الإملاء للعكبري (1/ 169)].

الصفحة 576