كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
ليفتدين بمهورهن، عن ابن عباس. وقال الزهري: كانوا يطلقون ويراجعون بغير عدّة ويطولون (¬1) العدة بذلك مضارهّ؛ لا يقربونهن ولا يدعونهن يتزوجن (¬2)، فنهوا عن ذلك. و (الفاحشة المبينة) هو النشوز، عن ابن عباس وأبي مجلز: يجوز للرجل قبول الفداء حينئذ (¬3).
وقال قتادة والسدي: هو الزنا والحكم على هذا منسوخ (¬4)، و (معاشرفهن بالمعروف) أن يُحسن معها المقام والعشرة بالإنصاف في المبيت والنفقة وحسن الخلق وبشاشة الوجه {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ} فيه ترجية وتطميع للرج الذي خير يرزقهم الله (¬5) من نساء يكرهن لدمامتهن أو فقدهن مِنْ ولد أو ميراث أو موافقة أو ثواب على حسن معاشرتهن. {كَرْهًا} نصب بنزع (¬6) الخافض (¬7) {خَيْرًا كَثِيرًا} إن حرصتم عليها.
{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} هو أن يطلق (¬8) امرأة ويتزوج أخرى، ويتعين ذلك على من عنده أربع وأراد خامسة (¬9) {وَآتَيْتُمْ} أعطيتم أوجبتم لها من الصداق {قِنْطَارًا} مثلًا فلا تستردوا ولا تحبسوا من ذلك القنطار شيئًا يعني بغير رضاها (¬10). {أَتَأْخُذُونَهُ} استفهام بمعنى النهي
¬__________
(¬1) في الأصل: (يعولون) أو (يصولون).
(¬2) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" (2/ 40) وعزاه لابن زيد فقط.
(¬3) رواه ابن جرير (6/ 533)، وابن أبي حاتم (5037، 5040) عن ابن عباس، وأما عن أبي مجلز فلم نجده.
(¬4) أما عن قتادة فلم أجده ولكن روي عن قتادة أنه فسر الفاحشة بالنشوز. أخرجه الطبري (6/ 289)، وأما عن السدي فذكره القرطبي (3/ 95).
(¬5) (الله) من "اْ""ب".
(¬6) في "ب": (لنزع).
(¬7) الذي يظهر أن "كرهًا" مصدر في موضع نصب على الحال من النساء، وهذا ما رجحه النحاس، والتقدير: ترثوهنَّ كارهات.
[إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (2/ 404)].
(¬8) (هو أن يطلق) ليست في "ب".
(¬9) (خامسة) ليست في "ب".
(¬10) تقدم الكلام عن مقدار القنطار في سورة آل عمران آية (14).