كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
والحال والمستقبل فاستثنى ما سَلَف لإزالة الإيهام، والثاني: أن النهي مقصود على ابتداء العقد دون استبقائه، وهذا لا يصح لأن الشرع لم يرد بجواز استبقاء نكاح محرمة على التأبيد، والثالث: استثناء منقطعًا بمعنى لكن، والرابع: أن يكون الاستثناء بمعنى واو العطف (¬1) كقوله: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا} [البقرة: 150] أي: صاروا. وقيل: صار (¬2) مكروهًا عند بعض العرب ويسمون الولد مقيتًا. وفي قول من قال كان (¬3) في شريعة من قبلكم أو (كان) زائدة نظر. و (المقت) البغض. {وَسَاءَ} بئس ذلك السبيل من سبيل.
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} يعني: الوالدات واحدهن أمّ. والبنات الإناث من الولد وإحداهن بنت. والأخوات بنات الأبوين وإحداهن أخت. والعمات أخوات الأب وإحداهن عمّة، والخالات أخوات الأمّ وإحداهن خالة، {وَبَنَاتُ الْأَخِ} الإناث من ولد الأخ (¬4). {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} الإناث من ولد الأخت، و (الأمهات من الرضاعة): المرضعات في مدة الرضاعة وبناتهن، و (أمهات النساء) و (الربائب) بنات الزوج من غير الزوج وإحداهن ربيبة، والصبي في حجر فلان؛ أي في كفالته ورعايته، و (حليلة الرجل) امرأته، وإنما سميت حليلة لأنها نزيلته، أو لأنّها تحلله. والتقدير: حرِّم عليكم نكاح أمهاتكم.
وأجناس المحرمات خمسة: النسَب والرضاع والمصاهرة والسبب والجمع.
وما يحرم من النسب سبع: الأم والابنة والأخت والعمّة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت.
¬__________
(¬1) الأوجه الإعرابية الأربعة التي ذكرها المؤلف ذكرها السمين الحلبي في تفسيره الدر المصون (3/ 635)، ويرى النحاس أنه استثناء منقطع ليس من الأول. [إعراب القرآن (2/ 404)]، كما فصل الطبري في تفسيره (6/ 550) الأوجه الإعرابية الأربعة التي ذكرها المؤلف ولم يرجح واحدًا منها.
(¬2) في الأصل و"ي": (كان).
(¬3) (كان) من "أ" "ب".
(¬4) (من ولد الأخ) ليست في "ب".