كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)

يا أبا الفضل وتأهب للنفير، ولم يجد العباس من الخروج معهم بدًّا إلى أن كان ما كان على ما سبق في "آل عمران" (¬1).
واختلفوا في الأنفال هاهنا قيل: إنها الغنائم كلها (¬2)، وعن الحسن أنها ما كان يهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) بقوله (¬4): "من قتل قتيلًا فله سلبه" (¬5) فتسَارع الشبان وبقي المشايخ تحت الرايات محدقين برسول الله فلما فرغوا من القتال قال (¬6) الشبان: هذه الأموال تنفل لنا رسول الله، وقالت المشايخ: نحن كنا ردءًا لكم (¬7) فأشركونا فيها، وقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إن دفعت المال إلى (¬8) من نَفَلهم لم يبق لسائر الناس شيء (¬9)، فانتزع الله الأمر (¬10) من أيديهم ورده إلى رسوله ليستأنف فيه حكمًا على ما يرى فيه من
¬__________
(¬1) لم نجد هذه الرواية بنصها ولكن وردت روايات قريبة منها، من ذلك ما رواه البيهقي في الدلائل مطولًا (3/ 101 - 119). وهي عند الحاكم في المستدرك (3/ 21)، وتقدم أن ابن كثير في البداية والنهاية ذكرها مطولة (3/ 256).
(¬2) روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. أخرجه الطبري (11/ 19) بل ورد مرفوعًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الناس سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - الغنائم يوم بدر فنزلت الآية. أخرجه الطبري أيضًا في تفسيره (11/ 20)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/ 159) إلى ابن مردويه.
(¬3) (- صلى الله عليه وسلم -) من "ب".
(¬4) في الأصل و"ي": (لقوله).
(¬5) الحديث صحيح أخرجه أبو داود (2718)، والدارمي (2/ 229)، والإمام أحمد (3/ 114)، والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين: "من قتل رجلًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم، وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في الإرواء (5/ 51/ 1221).
(¬6) في "أ" "ي": (قالت).
(¬7) في الأصل: (رداءكم).
(¬8) (إلى) ليست في الأصل.
(¬9) أما عن الحسن فلم أجده وقد وردت في ذلك روايات متعددة منها عن ابن عباس عند أبي داود (2737 - 2739)، والنسائي في الكبرى (11197)، وابن جرير (11/ 12، 13)، وابن حبان (5093)، والحديث صحيح.
(¬10) (الأمر) ليست في "أ".

الصفحة 828