كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)

يحلَّه رسول الله، فبلغ ذلك رسول الله (¬1) فحلف أن لا يحله حتى يأمر الله بأمره فيه (¬2)، قيل: وكان أول أمر أبي لبابة أنه خاصم يتيمًا إلى رسول الله (1) في عذق (¬3) فقضى له به ثم تشفع إليه ليعطيه اليتيم فأبى فقال: "أعطه إياه ولك مثله في الجنة"، فأبى، فانطلق إليه أبو الدحداح واشتراه منه بحديقة له ثم أتى رسول الله (1) [فقال]: أرأيت إن أعطيته اليتيم ألي مثله في الجنة؟ قال: "نعم"، فأعطى اليتيم فكان -عليه السلام- (¬4) يقول: "كم من عذق (¬5) مدلي في الجنة لأبي الدحداح". ثم إن أبا لبابة أدركه شؤم هذه المعصية فخان رسول الله (¬6) حين استنزل بني قريظة وأشار إلى حلقه يخوفهم بالذبح، ثم تخلف عن غزوة تبوك، ثم ألقى الله في قلبه التوبة والندم فشد نفسه بالسارية فبقي كذلك سبعة أيام حتى غشي عليه فأنزل الله فيه وفي أصحابه الآية (¬7)، {خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا} كقولك: خلطت الماء واللبن، ولو قلت: خلطت الماء باللبن لجاز أيضًا (¬8).
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} لما أنزل الله توبة هؤلاء جاؤوا بأموالهم إلى رسول الله (6) وقالوا: هذه خلَّفتنا عنك فتصدق بها، فتوقف في ذلك رسول الله (6) فأنزل الله (¬9)، روي أنه أخذ ثلث أموالهم وترك الباقي عليهم
¬__________
(¬1) في "ب": (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
(¬2) ابن جرير (11/ 651، 652، 659، 662، 663، 667، 669)، وابن أبي حاتم (6/ 1872، 1874. 1875، 1876، 1878)، والبيهقي في الدلائل (5/ 271).
(¬3) في الأصل و"أ": (عدن).
(¬4) (السلام) ليست في "ي".
(¬5) في الأصل و"ي": (عدن).
(¬6) في "ب": (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
(¬7) عبد الرزاق في مصنفه (9746)، والبيهقي في السنن (6/ 158)، وفي سنده انقطاع وإرسال.
(¬8) جَوَّز بعض نحويِّي البصرة الوجهين وهو معروف في لسان العرب كما تقول: استوى الماءُ والخشبة، أي: بالخشبة؛ وخلطت الماء واللبن، أي: باللبن. ويجوز تقديم أحدهما على الآخر وهو اختيار ابن جرير الطبري وأبي البقاء العكبري.
[الإملاء (2/ 21)، تفسير الطبري (11/ 650)].
(¬9) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 659)، وابن أبي حاتم (1874) عن ابن عباس -رضي الله عنهما -.

الصفحة 917