كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة) (1).
4 - حولان الحول على المال: وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (2).
وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141]، ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول، كالزروع والثمار.

المسألة السابعة: في أقسامها:
الزكاة قسمان:
1 - زكاة الأموال: وهي التي تتعلق بالمال.
2 - زكاة الأبدان: وهي التي تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر.

المسألة الثامنة: زكاة الدَّيْن:
الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده.
__________
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1447)، ومسلم برقم (979)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(2) رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني انظر: إرواء الغليل (3/ 254) برقم (787)

الصفحة 126