كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) (1).
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) (2).
__________
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1503)، ومسلم برقم (984).
(2) رواه أبو داود برقم (1609)، وابن ماجه برقم (1827)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم 843).

الصفحة 143