كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)
قد يطرأ على الفريضة، فقد سبق معنا: أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة. والأيام التي يستحب صيامها هي:
1 - صيام ستة أيام من شوال: لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر) (1).
2 - صيام يوم عرفة لغير الحاج: لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده) (2). أما الحاجُّ فلا يسن له صيام يوم عرفة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم.
3 - صيام يوم عاشوراء: فقد سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صوم عاشوراء؟ فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) (3). ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) (4)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، خالفوا اليهود) (5).
4 - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع: لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتحرى صيام الاثنين والخميس) (6)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) (7).
__________
(1) رواه مسلم برقم (1164).
(2) رواه مسلم برقم (1162).
(3) أخرجه مسلم برقم (1162). وهو جزء من حديث طويل.
(4) أخرجه مسلم برقم (1133) - 134.
(5) أخرجه أحمد (1/ 241)، وابن خزيمة برقم (2095) وفي سنده ضعف، لكنه صح عن ابن عباس بنحوه موقوفاً من قوله.
(6) رواه أحمد (5/ 201)، والترمذي برقم (745)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني (التعليق على ابن خزيمة رقم 2116).
(7) أخرجه الترمذي برقم (751)، والنسائي (1/ 322)، وأبو داود برقم (2436) وحسنه الترمذي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي رقم 596).