كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)
5 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الله بن عمرو: (صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر) (1). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (أوصاني خليلي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) (2). ويستحب أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من كان منكم صائماً من الشهر فليصم الثلاث البيض) (3).
6 - صوم يوم وإفطار يوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أفضل الصيام صيام داود عليه السلام؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) (4). وهذا من أفضل أنواع التطوع.
7 - صيام شهر الله المحرم: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) (5).
8 - صيام تسع ذي الحجة: وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة، وتنتهي باليوم التاسع، وهو يوم عرفة؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها؛ فقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر) (6). والصوم من العمل الصالح.
المسألة الثالثة: ما يكره ويحرم من الصيام:
1 - يكره إفراد شهر رجب بالصيام؛ لأن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره؛ لأنه لا يكون حينئذ مُخَصِّصاً
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (1976).
(2) أخرجه البخاري برقم (1981).
(3) رواه أحمد (5/ 152)، والنسائي (4/ 222)، واللفظ لأحمد. وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 2277 - 2281).
(4) رواه البخاري برقم (1976).
(5) رواه مسلم برقم (1163).
(6) أخرجه البخاري برقم (969).