كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

له بالصيام. روى أحمد بن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجِّبين، حتى يضعوها في الطعام، ويقول: (كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية) (1).
2 - يكره إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تصوموا يوم الجمعة، إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) (2). فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك، للحديث الماضي.
3 - يكره إفراد يوم السبت بصيام؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) (3). والمقصود: النهي عن إفراده، وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضُمَّ إلى غيره فلا بأس، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة: (أصمتِ أمس؟) قالت: لا. قال: (تريدين أن تصومي غداً؟) قالت: لا. قال: (فأفطري) (4). فدل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (تريدين أن تصومي غداً) على جواز صيام يوم السبت مع غيره. قال الإمام الترمذي -رحمه الله- عقب إخراجه حديث النهي الماضي: (ومعنى الكراهية فى هذا: أن يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظِّمون يوم السبت).
4 - تحريم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحواً فلا شك. ودليل تحريمه: حديث عمار - رضي الله عنه - قال: (من صام اليوم الذي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم) (5).
__________
(1) عزاه الألباني لابن أبي شيبة، وقال: صحيح. (إرواء الغليل 4/ 113).
(2) أخرجه البخاري برقم (1985)، ومسلم برقم (1144).
(3) أخرجه أبو داود برقم (2421)، والترمذي برقم (744)، وابن ماجه برقم (1726)، والحاكم (1/ 435). وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 594).
(4) أخرجه البخاري برقم (1986).
(5) علقه البخاري في صحيحه بصيغة جزم (الفتح 4/ 143) ك الصيام، ب قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا رأيتم الهلال فصوموا). ووصله الترمذي برقم (689) وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 553).

الصفحة 165