كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها:
1 - تعريف الأضحية:
الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.
وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.
2 - حكمها وأدلة مشروعيتها:
الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2].
ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين (1) ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (2).
3 - شروط مشروعية الأضحية:
تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:
1 - الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.
2 - البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف بها.
3 - الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.

المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به:
لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:
1 - الإبل.
2 - البقر.
3 - الغنم ومنه الماعز.
لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج: 34]. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه
__________
(1) الأملح ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن.
(2) رواه البخاري برقم (5553)، ومسلم برقم (1966).

الصفحة 192