كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:
1 - تعريف العقيقة:
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
2 - حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) (1)، ولحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) (2)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك) (3). ومعنى ينسك. يذبح.
3 - وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه) (4).
__________
(1) أخرجه البخاري (6/ 217).
(2) رواه أحمد (5/ 7، 8، 12)، وأبو داود برقم (2837) وما بعدها، والترمذي برقم (1522)، والنسائي (7/ 166) وما بعدها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 237)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3936).
(3) رواه أبو داود برقم (2842) وما بعدها، والنسائي (7/ 162)، وأحمد (2/ 182) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3928).
(4) تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم 2 من هذه الصفحة).

الصفحة 196