كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:
يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (1).

المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:
1 - تسمية المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) (2).
ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (3). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) (4).
2 - حلق رأس المولود:
ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: عقَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة) (5).
__________
(1) رواه أحمد (6/ 381)، وأبو داود (3/ 257)، والنسائي (7/ 165)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3931).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) انظر: (فتح الباري 10/ 577).
(4) أخرجه مسلم (3/ 1682).
(5) أخرجه أحمد (6/ 390، 392)، ومالك في الموطأ (ص 259)، والترمذي برقم (1519)، والحاكم (4/ 237)، والبيهقي (9/ 304)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1226).

الصفحة 197