كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

4 - مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من مسّ ذكره فليتوضأ) (1). وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: (من مسّ فرجه فليتوضأ) (2).
5 - أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل). (3)
6 - الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة: 5]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء:
ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
1 - الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول) (4).
2 - الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت) (5)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) (6)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر (7).
__________
(1) أخرجه أبو داود برقم (181) واللفظ له، والنسائي برقم (163)، والترمذي برقم (82) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (4479)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 150).
(2) رواية أم حبيبة أخرجها: ابن ماجه برقم (481)، وصححها الألباني في الإرواء (1/ 151)، أما حديث أبي أيوب فقال الألباني: "لم أقف على إسناده" الإرواء (1/ 151).
(3) رواه مسلم برقم (360).
(4) رواه مسلم برقم (224)، والترمذي برقم (1).
(5) رواه البخاري برقم (1614)، ومسلم برقم (1235).
(6) رواه ابن حبان برقم (3836)، والحاكم (1/ 459) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي (5/ 87) وغيرهم، وصححه الألباني (الإرواء برقم 121).
(7) رواه البخاري برقم (305)، ومسلم برقم (1211).

الصفحة 22