كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)
الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تبع ما ليس عندك) (1).
2 - لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد- بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك رباً محرم.
3 - يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط.
4 - لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
__________
(1) رواه أحمد (3/ 402)، وأبو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232)، والنسائي (7/ 289)، وابن ماجه برقم (2187)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 4299).