كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)
- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لمن أعتق) (1).
- على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى: (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ) [النور: 33]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (2). ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه، ودفعه إليه.
- يُجعل المال على المكاتب منجَّماً (3)، نجمين فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) (4). ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.
- يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة في قصة بريرة: (اشتريها وأعتقيها ... فإن الولاء لمن أعتق) (5).
__________
(1) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.
(2) أخرجه البيهقي في سننه (10/ 330). وانظر المغني لابن قدامة (10/ 342).
(3) النجم: هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، يقال: نَجمت عليه الدين إذا جعلته نجماً نجماً.
(4) أخرجه أبو داود برقم (2078)، والترمذي برقم (1111) وحسَّنه، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 887). ومعنى عاهر: زانٍ.
(5) أخرجه البخاري برقم (2565)، ومسلم برقم (1504) -12