كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)
2 - اختيار الزوجة ومقومات ذلك:
ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ) (1). فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره، ويسن أيضاً اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) (2). ويسن اختيار البكر؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: (فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك) (3)، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، فيقدمها على البكر؛ ويختار الجميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأَدْعى لمودته.
المسألة الرابعة: من أحكام الخطبة، وآدابها:
الخِطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك.
ومن أحكام الخطبة وآدابها:
1 - تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضاً، وعلم الثاني بإجابة الأول؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) (4)؛ وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول، وإيقاع العداوة.
2 - يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) [البقرة: 235] فيجوز له
__________
(1) متفق عليه. رواه البخاري برقم (5090)، ومسلم برقم (1466). ومعنى (تربت يداك): أي افتقرت يداك، والتصقت بالتراب. وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض، لا الدعاء.
(2) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.
(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (5079)، ومسلم برقم (715).
(4) رواه البخاري برقم (5144).