كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

عليها الخمر) (1). فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور، وإجابة الدعوة، وإزالة المنكر؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (2).
__________
(1) رواه أحمد (1/ 20)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (1949).
(2) رواه مسلم برقم (49).

الصفحة 309