كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

ثانياً: الحيوان البري: والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي:
أ) الأنعام: لقوله تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) [النحل: 5]، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) [المائدة: 1]. والمقصود ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.
ب) الخيل: لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (1).
ج) الضب: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُكِلَ الضب على مائدة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (2). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي) (3).
د) الحمار الوحشي: وهو غير المستأنس؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: أنه رأى حماراً وحشياً فعقره، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هل معكم من لحمه شيء؟) قال: معنا رجله، فأخذها، فأكلها. (4)
هـ) الأرنب: لما رواه أنس - رضي الله عنه - أنه أخذ أرنباً، فذبحها أبو طلحة، وبعث بوركها إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقبله. (5)
و) الضبع: لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الضبع، فقال: (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده) (6)، أي: وهو محرم، قال الحافظ
__________
(1) أخرجه البخاري (5520)، ومسلم برقم (1941).
(2) رواه البخاري برقم (5217)، ومسلم برقم (1945).
(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (7267)، ومسلم برقم (1944).
(4) متفق عليه: رواه البخاري (6/ 222)، ومسلم برقم (1196).
(5) متفق عليه: رواه البخاري (6/ 231)، ومسلم برقم (1953).
(6) أخرجه أبو داود برقم (3801)، والترمذي (4/ 222) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (3085) والنسائي برقم (4334)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم 2522).

الصفحة 399