كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث، وتمامه: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة).
أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن.
وأما الظفر: فللنهي عن التشبه بالكفار (1).

المسألة الثالثة: آداب الذبح:
للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي:
1 - أن يحد الذابح شفرته؛ لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحَة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) (2).
2 - أن يُضجع الدابة لجنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لتستريح بتحريكها؛ لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل. ولحديث أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل: (أَعِنِّي على ضحيتي) فأعانه (3).
3 - نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى. والنحر: الطعن بمحدد في اللَّبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر؛ لقوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) [الحج: 36] أي: (قياماً من ثلاث) (4). ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ لينحرها، فقال: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (5).
__________
(1) انظر: فتح الباري (9/ 544).
(2) أخرجه مسلم برقم (1955).
(3) أخرجه أحمد (5/ 373)، قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح" (مجمع الزوائد 4/ 25)، وقال الحافظ ابن حجر: "رجاله ثقات" (الفتح 10/ 19).
(4) زاد المسير (5/ 432).
(5) رواه البخاري برقم (1713)، ومسلم برقم (1320).

الصفحة 409