كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

4 - ذبح سائر الحيوان غير الإبل: لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) [البقرة: 67]، ولحديث أنس - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما) (1).

المسألة الرابعة: مكروهات الذبح:
1 - يكره الذبح بآلة كَالَّة -أي: غير قاطعة-؛ لأن ذلك تعذيب للحيوان؛ لحديث شداد بن أوس الماضي، وفيه: (وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (2). ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم) (3).
2 - يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -: (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (4)، ولقول عمر - رضي الله عنه -: (لا تعجلوا الأنفس أن تزهق) (5).
3 - يكره حد السكين والحيوان يبصره؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه: (وأن توارى عن البهائم) (6).

المسألة الخامسة: حكم ذبائح أهل الكتاب:
تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة: 5]، أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون. قال ابن عباس رضي الله
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (5554)، ومسلم برقم (1966).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) أخرجه أحمد (2/ 108)، وابن ماجه برقم (3172)، وضعَّفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه برقم 681) لكن له ما يشهد له.
(4) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(5) أخرجه البيهقي في سننه (9/ 278)، وقال الألباني: هذا إسناد يحتمل التحسين (إرواء الغليل 8/ 176).
(6) تقدم تخريجه (انظر حاشية 3 من هذه الصفحة).

الصفحة 410