كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

3 - ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها.
والأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى: (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 4]. وحديث عدي ابن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمَّيت، فأَمْسَكَ، وقَتَلَ، فكلْ، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه) (1).
التسمية عند رمي الصيد:
ومن الشروط أيضاً: التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [المائدة: 4]، ولحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - مرفوعاً: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ... وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه) (2). وفي لفظ: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) (3) فإن ترك التسمية سهواً حلً الصيد. والله أعلم.
حكم إدراك الصيد حياً:
إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة، فإنه يجب ذكاته، ولا يحل بدونها، أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة، فإنه يجوز أكله بدون ذكاة.
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (5483)، ومسلم برقم (1929) -3.
(2) أخرجه مسلم برقم (1929) -6.
(3) تقدم تخريجه في ص (412).

الصفحة 415