كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

- فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدَّعَى عليه عن موقفه حيالها، فإن أقرَّ بها قضى عليه، وإن أنكر طالب المدعِي بالبينة.
- فإن كانت للمدعِي بينة طالبه بإحضارها، واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
- فإن لم يكن للمدَّعِي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للحضرمي الذي ادَّعى أرضاً غلبه عليها الكندي: (ألك بينة؟) قال: لا.
قال: (فلك يمينه) (1)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (البينة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه) (2).
- فإن قبل المُدَّعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلَّى سبيله؛ لأن الأصل براءة الذمة.
- فإن نكل المدَّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول، فالنكول -يعني: الامتناع- قرينة ظاهرة دالة على صدق المدَّعي، وقد حكم بالنكول عثمان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وجماعة من أهل العلم.
وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعِي إذا نكل المدعَى عليه، فيحلف، ويستحق، ولا سيما إذا قوي جانبه.
- فإذا حلف المدعى عليه وخلَّى الحاكم سبيله، فأحضر المدَّعي بَينة بعد ذلك حكم له بها؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق، وإنما هي مزيلة للخصومة.
__________
(1) أخرجه مسلم برقم (223).
(2) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعد هذا (انظر ص 423).

الصفحة 421