كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)
يقعد إلا في آخرهن) (1). ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد؛ حتى لا تُشْبه صلاة المغرب، وقد نهى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك (2).
ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شىء إلا في آخرها) (3)، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام) (4).
المسألة السابعة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها:
هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة:
الأول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (5).
الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريباً، ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثها. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن عبسة: (صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ... ) (6)، ولحديث عقبة بن عامر الآتي.
__________
(1) أخرجه النسائي برقم (1698) (3/ 234)، والحاكم (1/ 304)، والبيهقي (3/ 28) -واللفظ له-، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال النووي: رواه النسائي بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح. (المجموع 4/ 17 - 18).
(2) أخرجه الدارقطني (2/ 24 - 25)، والحاكم (1/ 304)، والبيهقي (3/ 31). قال الدارقطني عن رواته: كلهم ثقات. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح (2/ 558): إسناده على شرط الشيخين.
(3) أخرجه مسلم برقم (737).
(4) أخرجه ابن ماجه برقم (1192)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 980).
(5) أخرجه البخاري برقم (586)، ومسلم برقم (827) واللفظ لمسلم.
(6) أخرجه مسلم برقم (832).