كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (اسم الجزء: 1)

ويحليه أيضاً. فادعى فلان، أو الذي ذكر أنه فلان، أو على الذي ذكر أنه فلان: كذا وكذا، فأقر له بذلك.
وإن كانت وكالة قال: فذكر أنه وكل فلان بن فلان، ويذكر ما وكله فيه، ويقول: وحضر فلان بن فلان، فذكر أنه وكل فلان بن فلان، ويذكر ما وكله [فيه]، فقبل ذلك منه، وتولاه له.
وإن أحضر المدعى كتاباً يريد أن يثبته بحق أو بيع أو غير ذلك، قال: وأحضر معه كتاباً ادعى على فلان بن فلان، أو الذي ذكر أنه فلان بن فلان، ما فيه نسخته كذا. ويقول وأحضر من الشهود فلا بن فلان، وفلان بن فلان، وادعى شهادتهما له بما تضمنه الكتاب الذي أحضره، فسألهما القاضي عما عندهما في ذلك، فشهدا أن فلان بن فلان أشهدهما على نفسه في صحة منه، وجواز من أمره، بما سمى فيه ووصف عنه، فقبل القاضي شهادتهما بذلك وأمضاها. وإن أراد القاضي أن يسجل بذلك، وليس يجوز أن يسجل إلا على من قد عرف، فليذكر في صدر الكتاب تسجيل القاضي، ويسميه وينسبه في مجلس قضائه، ويقول: وهو يلي القضاء، لفلان بن فلان على فلان، كذا، ويذكر لقبه، والناحية التي استقضاه عليها، وحضور من حضره، ونسخة الكتاب الذي ادعى عنده ما فيه، ويذكر شهادة الشاهدين فيه. ثم يقول: فأنفذ القاضي الحكم، مما ثبت عنده من إقرار فلان بجميع ما سمى، وصف في الكتاب المنسوخ في صدر هذا التسجيل بشهادة الشاهدين المذكورين فيه، وحكم بذلك وأمضاه: بعد أن سأله فلان

الصفحة 154