كتاب عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 1)

قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)) (¬1).

رابعاً: اتخاذ القبور مساجد: حذّر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته عن اتخاذ قبره وثنًا يُعبد من دون الله، ومن باب أولى غيره من الخلق، فقال: ((اللهمَّ لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (¬2).
خامساً: إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذّر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إسراج القبور؛ لأن البناء عليها، وإسراجها، وتجصيصها، والكتابة عليها، واتخاذ المساجد عليها من وسائل الشرك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) (¬3).
سادساً: الجلوس على القبور والصلاة إليها: لم يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بابًا من أبواب الشرك التي تُوصِّل إليه إلاّ سدَّه (¬4)، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا
¬__________
(¬1) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، 1/ 377.
(¬2) الموطأ للإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، 1/ 172، وهو عنده مرسل، ولفظ أحمد، 2/ 246: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، وأبو نعيم في الحلية، 7/ 317، وانظر: فتح المجيد، ص150.
(¬3) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، 4/ 94، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، 3/ 218، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، 2/ 136،وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء للقبور،1/ 502، وأحمد، 1/ 229، 287، 324، 2/ 337، 3/ 442، 443، والحاكم، 1/ 374، وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص276.
(¬4) انظر: فتح المجيد، ص281.

الصفحة 558