كتاب عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 2)

المبحث الأول: نور الإسلام
المطلب الأول: مفهوم الإسلام
الإسلام لغة: الانقياد والإذعان، أما في الشرع، فلإطلاقه حالتان:

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذٍ يُراد به الدين كله: أصوله، وفروعه: من اعتقاداته، وأقواله، وأفعاله، فتبيّن بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفردًا: هو الاعتراف باللسان، والاعتقاد بالقلب، والاستسلام لله في جميع ما قضى وقدَّر، كما ذُكِرَ عن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - في قوله (¬1): {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬2)، وكقوله - عز وجل -: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ} (¬3)، وقوله تعالى: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (¬4)، وقوله - سبحانه وتعالى -: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (¬5).
فظهر أن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.

الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنًا بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الأعمال، والأقوال الظاهرة، وبه يحقن الدم، سواء حصل معه الاعتقاد،
¬__________
(¬1) انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للعلامة الراغب الأصفهاني، مادة ((سلم))، ص423، ومعارج القبول، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، 2/ 595.
(¬2) سورة البقرة، الآية: 131.
(¬3) سورة آل عمران، الآية: 19.
(¬4) سورة المائدة، الآية: 3.
(¬5) سورة آل عمران، الآية: 85.

الصفحة 604