كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

ادع أصحابك، فما زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدي، (1) وانا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلمت والله البيادر كلها حتى اني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة، (فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللمغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك ".
أخرجه البخاري (5/ 46، 171، 319، 6/ 462، 463) والسياق مع الزيادات له، ورواه بنحوه أبو داود (2/ 15) والنسائي (2/ 127، 128) والدارمي (1/ 22 - 25) وابن ماجه (2/ 82 - 83) والبيهقي (6/ 64) وأحمد (3/ 313، 365 373، 391، 397) مطولا ومختصرا.
وفيه عند أحمد زيادات كثيرة، لم أوردها خشية الاطالة.
الخامس عنه أيضا قال:
" كان رسول الله صلى عليه وسلم يقوم فيخطب، فيحمد الله، ويثي عليه بما هو أهل له، ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة (وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)، وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش (يقول): صبحكم ومساكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا (2) أو دينا فعلي، وإلي، وأنا (أ) ولى (ب) المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه) ".
أخرجه مسلم (3/ 11) والنسائي (1/ 234) والبيهقي في " السنن " (3/ 2 13 - 214) وفي " الاسمائك والصفات " (ص 82) وأحمد (3/ 296، 311، 338 - 371) والسياق له، وإبو نعيم في " الحلية " (3/ 189)، والزيادة الأولى له، وللنسائي والبيهقي
__________
(1) أي وصيته إياه بقضاء الدين عنه، أنطر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة.
(2) أي عيالا، قال ابن الاثير: " وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، فسمى العيال يالمصدر كما تقول:

الصفحة 18