كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

110 - اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. (تلبيس ابليس 341، فتح القدير لابن الهمام 1/ 473، المدخل 3/ 275 - 276، إصلاح المساجد 181، وراجع المسألة 114).
111 - اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والاربعين وتمام السنة. (الخادمي في شرح الطريق المحمدية 3224، المدخل 2/ 114، 3/ 278 - 279).
112 - اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.
113 - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. (الامام محمد البركوي في (جلاء القلوب 77)).
114 - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث الا الذي وضعها. (المدخل 3/ 276).
115 - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. (المدخل 3/ 292).
116 - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. (الطريقة المحمدية 4/ 325).
117 - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل. (منه 4/ 326).
118 - وقف الاوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لان يصلي نوافل أو لان يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. (منه 4/ 323).
119 - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال: (اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت)! (1).
__________
(1) ومن الغرائب أن الكتاب الذى نقلت عنه هذه البدعة وهو (شرح الشرعة) (ص 568) قال: (والسنة أن يتصدق ولي الميت ... الخ) ولا أصل لهذا في السنة قطعا فلعله يعني سنة المشايخ، كما فسر بهذا بعض المحشين قول أحد الشراح: أن من السنة التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة!

الصفحة 256