كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

أخرجه البخاري (3/ 126) ومسلم (3/ 45) والبيهقي (4/ 72) وأحمد (4/ 245، 252، 255).
8 - عن النعمان بن بير قال: " أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه، واكذا، واكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي، كذلك!؟ فلما مات لم تبك عليه ".
أخرجه البخاري والبيهقي (4/ 64).
ب، ج - ضرب الخدود، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من تلطم الخدود، وشق الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية ".
رواه البخاري (3/ 127 - 128، 129) ومسلم (1/ 70) وابن الجارود (257) والبيهقي (4/ 63 - 64) وغيرهم من حديث ابن مسعود.
__________
= الأول: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شئ " (1). والعذاب عند هم بمعنى العقاب.
والاخر: أن معنى " أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ، وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. قالوا: " ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله: " السفر قطعة من العذاب "، وليس هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم ". (2)
وقد يؤيد هذا قوله في الحديث (5و6): " في قبره ". وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه " يوم القيامة "، ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله " في قبره "، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة. وهذا بين إن شاء الله تعالى.
__________
(1) عمدة القارئ (4/ 74).
(2) انظر كلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل المنيرية " (2/ 209) وابن القيم في " التهذيب " (4/ 290 - 293).

الصفحة 29